الشيخ محمد السند

368

بحوث في القواعد الفقهية

في غير ما نص عليه بالخصوص من الحقوق اللازمة . ثالثاً : ان طاعة الأب كما هو محرر في محله ليست واجبة على اطلاقها وانما المقدار اللازم منها هو حرمة العقوق ، وبعبارة أخرى ان طاعة الأب على حذو طاعة الام ، وطاعة الام ليست ولاية لها ، وانما هو بر وحسن معاملة . رابعاً : لازم دعوى لزوم عموم الطاعة استحقاق الزوج لافعال ومنافع المرأة وصيرورتها بمنزلة الأمة ، وان استثنينا الشؤون المختصّة بالمرأة وقصرناها على الشؤون المشتركة بينهما فلاحدّ فاصل يمكن أن يعوّل عليه في التمييز بين القسمين . والجواب ان المدعى ليس اثبات حقوق خاصة للزوج وراء الحقوق المنصوصة ، وانما المراد انّ هناك بين الزوجين عشرة مشتركة وهذه العِشْرة والحياة بين الطرفين لابدَّ فيها من تدبير وتوزيع للاعباء والمسؤوليات بين الطرفين بمقتضى كينونة المعيشة ، فتوزيع المسؤوليات بنمط عادل لابد منه لا بنحو مجحف لطرف على الطرف الآخر ، كما انّ القيمومة على هذا التدبير أيضاً أمر لابد منه ، وإلّا فلاتحصل عشرة بين الطرفين ، وحينئذ فلامحالة تكون قوامية بحسب الأدلة للزوج كما انّ اللازم عليه هو التدبير بالعدل بينه وبين امرأته ، فإذا لم تكن الزوجة موافقة له عصية عليه في التدبير متمردة على قواميته ، فهذا هو النشوز الذي سيأتي تعريفه وبحثه ، وانّ كلام المشهور في تعريفه هو في مقابل الطاعة ولم يقصروه على خصوص الحقوق المنصوصة ، وليس مدار الطاعة على كونه مالكاً لجميع منافع افعالها كما هو الحال في الأمة ، بل هو في خضوعها وانقيادها له بدرجة قيموميته على تدبير